ننتظر تسجيلك هـنـا

♥ ☆ ♥اعلانات منتدى انين الروح ♥ ☆ ♥
عدد الضغطات : 576عدد الضغطات : 730عدد الضغطات : 415عدد الضغطات : 420عدد الضغطات : 820
عدد الضغطات : 525عدد الضغطات : 129عدد الضغطات : 116عدد الضغطات : 115عدد الضغطات : 103
عدد الضغطات : 432عدد الضغطات : 478
♥ ☆ ♥تابع اعلانات منتدى انين الروح ♥ ☆ ♥
عدد الضغطات : 273عدد الضغطات : 2,168
عدد الضغطات : 145عدد الضغطات : 41

الإهداءات


العودة   منتديات انين الروح > ๑۩۞۩๑{ القسم الاسلامي }๑۩۞۩๑ > › ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪•

الملاحظات

› ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪•

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك : أفضل كاتب :
بيانات محروم
اللقب
المشاركات 390087
النقاط 88165
بيانات انين الروح
اللقب
المشاركات 213222
النقاط 79240

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 03-31-2023, 07:39 PM
شيخة الزين غير متواجد حالياً
Qatar     Female
Awards Showcase
لوني المفضل Deeppink
 عضويتي » 10
 جيت فيذا » Jul 2022
 آخر حضور » 04-28-2024 (01:13 PM)
آبدآعاتي » 90,421
الاعجابات المتلقاة » 1195
الاعجابات المُرسلة » 211
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه Qatar
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الادبي
آلعمر  » 30سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبطه
 التقييم » شيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond reputeشيخة الزين has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك mbc4
اشجع ithad
مَزآجِي  »  12
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة













الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمَّا بعد: في هذا البحث خمس مسائل:

المسألة الأولى: صلاة الجمعة.

المسألة الثانية: صلاة الجماعة.

المسألة الثالثة: فضل صلاة الجماعة.

المسألة الرابعة: العورة في الصلاة.

المسألة الخامسة: سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء.



المسألة الأولى: صلاة الجمعة:

♦ الفرع الأول: صلاة الجمعة للرَّجل: ذهب أهل العلم سلفًا وخلفًا، ومنهم الأئمَّة الأربعة، إلى وجوب صلاة الجمعة على الرَّجل البالغ العاقل الحرِّ المستوطن [1].



الأدلَّة:

1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9]. قال ابن كثير رحمه الله: «إنَّما يؤمر بحضور الجمعة الرِّجال الأحرار، دون العبيد، والنِّساء، والصِّبيان»[2]. وقال ابن قدامة رحمه الله: «فأَمَر بالسَّعي، ويقتضي الأمر الوجوب، ولا يجب السَّعي إلاَّ إلى الواجب، ونَهَى عن البيع؛ لئلاَّ يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة، لما نهى عن البيع من أجلها»[3].



2- ما جاء عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ...» الحديث [4]. وجه الدَّلالة: أنَّ الجمعة فريضة مؤكَّدة على كلِّ مسلم، وفي الحديث ردٌّ على القائل بأنَّها فرض كفاية [5].



3- ما جاء عن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم؛ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ - عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ»[6]. قال النَّووي رحمه الله: «فيه أنَّ الجمعة فرض عين»[7].



4- ما جاء عَن أَبي الجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَال: «مَنْ تَرَكَ ثَلاَثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا؛ طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ»[8].



دليل الإجماع: حكى الإجماعَ على وجوب الجمعة في حقِّ الرَّجل غيرُ واحدٍ من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على: أنَّ الجمعة واجبة على الأحرار، البالغين، المقيمين، الذين لا عذر لهم»[9]. وقال ابن عبد البر رحمه الله: «أجمع علماء الأمَّة: أنَّ الجمعة فريضة، على كلِّ حرٍّ، بالغٍ، ذكرٍ، يدركه زوال الشَّمس في مِصْرٍ من الأمصار، وهو من أهل المِصْرِ، غير مسافر»[10].



♦ الفرع الثاني: صلاة الجمعة للمرأة: لا خلاف بين أهل العلم أنَّ صلاة الجمعة غير واجبة على النِّساء، فإنْ حَضَرْن الجمعة أجزأهن [11].



الدَّليل: ما تقدَّم من حديث طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه، عَن النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إلاَّ أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ»[12]. وجه الدَّلالة: وجوب الجمعة على الرَّجل، واستثناء المرأة من هذا الحقِّ الواجب [13].



دليل الإجماع: ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماعَ على ألاَّ جمعة على النِّساء [14]. قال ابن المنذر رحمه الله: «وأجمعوا على: ألاَّ جمعة على النِّساء، وأجمعوا على: أنَّهن إنْ حضرن الإمامَ فصلَّين معه أنَّ ذلك يجزئ عنهنَّ»[15]. وقال النَّووي رحمه الله: «ولا تجبُ (الجمعة) على امرأةٍ بالإجماع»[16].



والخلاصة: أنَّ الجمعة واجبة وجوبًا عينيًا على الرَّجل، وأنَّه لا جمعة على المرأة، فالفرق ثابت بينهما. وفي عدم وجوبها على النِّساء تيسير عليهنَّ، ودفع للمشقَّة في حقِّهن؛ وخاصَّة أنَّ الجُمَعَ مَظَانُّ تجمُّع أعدادٍ كبيرة من المصلِّين بسبب اجتماعهم في المساجد الجوامع، ممَّا يؤدِّي إلى شدَّة الزِّحام، وفي إباحة حضورهنَّ لِلْجُمَعِ جَبْر لخواطر النِّساء، فالأمر فيه سعة في حقهنَّ، وهُنَّ بالخيار.



وهذا فيه من الرَّأفة والرَّحمة بهنَّ ما يدلُّ على مدى عناية الشَّريعة الإسلاميَّة بالمرأة وبأنَّها صنو الرَّجل، ومدى تمتُّع المرأة في ظلِّ الشَّريعة بالحريَّة والاختيار. وأمَّا وجوبها في حقِّ الرِّجال، ففيه إظهارٌ لشعيرةٍ عظيمة من شعائر الإسلام وتكثير لسواد المسلمين، ممَّا يُظهر عزَّ الإسلام وقوَّته، واتِّحادَ أهله وتجمُّعَهم، وقد حثَّ العلماء على أن تكون صلاة الجمعة في المسجد الجامع تحقيقًا لهذا المقصد.



المسألة الثانية: صلاة الجماعة:

♦ الفرع الأول: صلاة الجماعة للرَّجل: هذه المسألة من المسائل المشهورة بين أهل العلم، وقد اختلفت فيها أقوالهم إلى أربعة أقوال، الرَّاجح منها: أنَّ صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًا في حقِّ الرَّجل، روي ذلك عن ابن مسعود، وأبي موسى رضي الله عنهما، وعطاء، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن خزيمة، وابن المنذر، وابن حبان، وهو مذهب الإمام أحمد، وقول للشَّافعية، وقال به جَمْع من الحنفيَّة [17].



الأدلَّة:

1- قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: 102]. وما أحسن استنباط ابن القيِّم - رحمه الله - على وجوب صلاة الجماعة من هذه الآية، حيث قال: «في هذه الآية دليل على أنَّ الجماعة فرضٌ على الأعيان؛ إذ لم يُسْقطها سبحانه عن الطَّائفة الثَّانية بِفِعل الأُولى، ولو كانت الجماعةُ سُنَّةً لكان أَولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف، ولو كانت فرضَ كفايةٍ لسقطت بالأُولى»[18].



2- ما جاء عن أبِي هُرَيْرةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم فَقَدَ نَاسًا في بَعْضِ الصَّلَواتِ، فَقَال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بالنَّاس. ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا، فَآمُرَ بِهِمْ فَيُحَرِّقُوا عَلَيْهِمْ، بِحُزَمِ الحَطَبِ، بُيُوتَهُمْ...» الحديث [19]. قال ابن حجر رحمه الله: «وأمَّا حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين؛ لأنَّها لو كانت سُنَّة لم يُهدد تاركها بالتَّحريق، ولو كانت فرضَ كفاية لكانت قائمةً بالرَّسول صلّى الله عليه وسلّم ومَنْ معه»[20].



3- ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم رَجُلٌ أَعْمَى. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى المَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم أنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّي في بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّداءَ بِالصَّلاَةِ؟» فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَأَجِبْ»[21]. وجه الدَّلالة: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدًا يقوده إلى المسجد، فغيره أولى. وبوَّب ابن خزيمة رحمه الله على الحديث بقوله: «باب: أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، وإنْ كانت منازلهم نائيةً عن المسجد لا يطاوعهم قائدوهم بإتيانهم إيَّاهم المساجد، والدَّليل على أنَّ شهود الجماعة فريضةٌ لا فضيلة، إذْ غير جائزٍ أنْ يُقال: لا رخصةَ لك في ترك الفضيلة»[22].



4- ما جاء عن عبدِ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلواتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صلّى الله عليه وسلّم سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا المُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ ترَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ... وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلاَّ مُنَافِقٌ، مَعْلُومُ النِّفَاقِ، ولَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ»[23]. وجه الدَّلالة: «أنَّه جعل التَّخلُّف عن الجماعة من علامات المنافقين المعلوم نفاقهم، وعلامات النِّفاق لا تكون بترك مستحبٍّ، ولا بفعل مكروهٍ، ومن استقرأ علامات النِّفاق في السُّنَّة، وجَدَها إمَّا بترك فريضةٍ، أو فعل محرَّمٍ»[24].



الخلاصة: أنَّ أداء الصَّلاة في الجماعة واجب على الرَّجل الحر العاقل البالغ، وإذا ترك صلاة الجماعة من غير عذرٍ شرعيٍّ فهو آثم.



♦ المسألة الثانية: صلاة الجماعة للمرأة: يُقصد بذلك: حكم خروج النِّساء للصَّلاة في مساجد الجماعات مع الرِّجال. وأقوال أهل العلم كلُّها تدور حول درء المفسدة الحاصلة بخروجها من بيتها؛ لذا أفتى متأخِّرو الحنفيَّة بمنع النِّساء من الخروج للجماعات مطلقًا [25]، وفرَّق بعضهم بين الشَّابة والعجوز في الجواز وعدمه، وفرَّق بعضهم بين اللَّيل والنَّهار، فجعلوا خروجها مقيَّدًا بقيودٍ عدَّة خوفًا عليهنَّ ومنهنَّ[26].



والرَّاجح جواز خروج المرأة للصَّلاة مع جماعة الرِّجال - من غير إيجاب - ودون تفريقٍ بين الشَّابة والعجوز، إذا الْتزمت بآداب الشَّرع، ولم يترتَّب على خروجها مفسدة شرعيَّة، وهو رواية عند الحنابلة [27]، ورجَّحه ابن حجر رحمه الله، حيث أورد قولَ مَنْ فرَّق بين الشَّابة والعجوز، ثم قال: «وفيه نظر... لأنَّها إذا عَرِيت ممَّا ذُكر، وكانت مُستترة، حصل الأمن عليها، ولا سيَّما إذا كان ذلك باللَّيل»[28].



وبناءً على ما تقدَّم: يُكره لوليِّ المرأة منعُها من الذَّهاب إلى المسجد عند أمن الفتنة أو المفسدة، وهو قول الجمهور، ومنهم: المالكيَّة والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية، على اختلافٍ بينهم في فروع المسألة [29]. والنِّساء كنَّ يُصلِّين مع النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم - كما سيأتي - ولم ينه الشَّابات منهن.



فإنْ ترتَّب على خروجها مفسدة منها، أو عليها، فيحرم عليها الخروج؛ لأنَّ خروجها للصَّلاة جائز، وابتعادها عن المفسدة واجب، فيقدَّم الواجب على الجائز.



وفي عدم وجوب صلاة الجماعة في حقِّ المرأة رفع للحرج، ودفع للمشقَّة التي قد تحدث لها إذا كانت واجبة، حيث راعى الشَّارعُ الحكيم طبيعةَ المرأة وما تقوم به من أعباءٍ جسام في بيتها، فإذا زاد عليها واجبَ الصَّلاة في جماعة، كانت مُطالَبةً أن تخرج كلَّ صلاة، مرتديةً زِيَّها الشَّرعي، مُزيلةً ما قد علق بها من آثارٍ للزِّينة وغيرها، ممَّا يُعرِّضها للمشقَّة، ويوقعها في الحرج، فكانت شريعة الإسلام مراعيةً للمرأة في كلِّ أحوالها.



الأدلَّة:

1- ما ورد في حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ عن النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِذَا اسْتَأَذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى المَسْجِدِ، فَأذَنُوا لَهُنَّ»[30]. وفي رواية: «لاَ تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الخُرُوجِ إِلَى المَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»[31]. قال ابن حجر رحمه الله: «وكأنَّ اختصاصَ اللَّيل بذلك لكونه أستر، ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك، إذا أمنت المفسدة منهنَّ وبهنَّ»[32]. وقال أيضًا: «وفيه إشارة إلى أنَّ الإذن المذكور لغير الوجوب؛ لأنَّه لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لأنَّ ذلك إنَّما يتحقَّق إذا كان المستأذَن مُخيَّرًا في الإجابة أو الرَّد»[33].



2- ما ورد من حديث ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ»[34]. وجه الدَّلالة: فيه مشروعيَّة الإذن لهنَّ في الخروج للصَّلاة في المساجد من غير تقييد باللَّيل، فيعمُّ جميع الصَّلوات.



3- ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدِ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ [35]»[36]. «ويُلحق بالطِّيب ما في معناه من المحرِّكات لداعي الشَّهوة: كحُسْن الملبس، والتَّحلِّي الذي يظهر أثره، والزِّينة الفاخرة»[37].



4- ما ورد من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «أيُّمَا امْرَأَةٍ أصَابَتْ بَخُورًا؛ فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنا العِشَاءَ الآخِرَةَ»[38].



5- ما ورد في حديث زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قالت: قال لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا»[39]. وجه الدَّلالة: أنَّ المرأة المتعطِّرة لا تخرج للصَّلاة في مساجد الجماعات، وتُلحق بها المتزيِّنة بأنواع الزِّينة ممَّا يُخشى منه استمالة قلوب الرِّجال؛ لأنَّ خشية الفتنة علَّة مشتركة بين المتعطِّرة والمتزيِّنة. قال النَّووي رحمه الله: «هذا وشبهه من أحاديث الباب، ظاهر في أنَّها لا تُمنع المسجد بشروطٍ ذَكَرَها العلماء، مأخوذة من الأحاديث، وهو ألاَّ تكون متطيِّبة، ولا متزيِّنة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرِّجال... وألاَّ يكون في الطَّريق ما يُخاف به مفسدة، ونحوها»[40].



6- ما جاء عَنْ أُمِّ سَلمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ»[41]. قال الزُّهريُّ رحمه الله (راوي الحديث): «نُرَى - وَاللهُ أعْلَمُ - أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ، قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ»[42]. وجه الدَّلالة: انصراف المرأة مباشرة بمجرَّد الفراغ من الصَّلاة، وقبل انصراف الرِّجال حتى تضمن عدم الاختلاط بهم.



7- ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ»[43]. وفي حديث أبي أُسيد الأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ - وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المُسْجِدَ، فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم لِلنِّسَاءِ: «اسْتَأخِرْنَ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّريق [44]، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ [45]»، فكَانَتِ المَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ، حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لَصُوقِهَا بِهِ [46]. قال ابن الجوزي رحمه الله: «ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها، إن سلمت في نفسها لم يسلم النَّاس منها، فإذا اضْطُرَّت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئةٍ رثَّة، وجعلت طريقها في المواضع الخالية، دون الشَّوارع والأسواق، واحترزت من سماع صوتها، ومشت في جانب الطَّريق لا في وسطه»[47].



الخلاصة: أنَّ صلاة الجماعة واجبة وجوبًا عينيًّا على الرَّجل، ويجوز للمرأة أن تخرج للصَّلاة مع جماعةِ الرِّجال - من غير وجوب - بالشُّروط الآتية المُسْتَنْبطة من مجموع الأحاديث السَّالفة، وكلامِ أهل العلم:

1- استئذان زوجها بالخروج إن كانت متزوِّجة، وإلاَّ استأذنت وليَّها.

2- ألاَّ تمسَّ طِيبًا، وتُخْفِي زينَتَها.

3- ألاَّ يترتَّب على خروجها مفسدةٌ شرعيَّة عليها أو منها.

4- أن تُخفي زينتَها بالتزامها بالحجاب الشَّرعي.

5- ترك الاختلاط بالرِّجال ذهابًا وإيابًا.

6- ألاَّ تمشي وسط الطَّريق متبخترةً في مشيتها، وعليها أن تمشي في جانب الطَّريق.

7- أن تنصرف مباشرةً بمجرَّد الفراغ من الصَّلاة، وقبل انصراف الرِّجال حتى تضمن عدم الاختلاط بهم.



المسألة الثالثة: فضل صلاة الجماعة:

♦ الفرع الأول: فضل صلاة الجماعة للرَّجل: لا خلاف بين أهل العلم بتفضيل الصَّلاة في جماعة على الصَّلاة في غير الجماعة، وأنَّ الرَّجل إذا أدَّى الصَّلاة في جماعة المسجد فَعَلَ ما طُلِبَ منه شرعًا، وصلاته في جماعة المسجد خير من صلاته في بيته أو سوقه، وخير من صلاة المنفرد [48].



الأدلَّة:

1- ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تُفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»[49].



2- ما ورد من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقُولُ: «مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ»[50]. وجه الدَّلالة: الحديثان فيهما بيان فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد.



3- ما ورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلوْ حَبْوًا»[51].



4- ما ورد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قالَ: «منْ غَدَا إِلَى المَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللهُ لَهُ نُزُلَهُ [52] مِنَ الجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أوْ رَاحَ»[53].



5- ما ورد من حديث أبي مُوسَى رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ فأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى، وَالَّذي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ، حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الإِمَامِ، أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ»[54]. وجه الدَّلالة: تُبيَّن هذه الأحاديث فضل الذَّهاب إلى المسجد من أجل أداء صلاة الجماعة.



♦ الفرع الثاني: فضل صلاة الجماعة للمرأة: دلَّت الأحاديث الصَّريحة الصَّحيحة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من شهودها صلاة الجماعة في المسجد، وهو قول الجمهور، من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة، بل حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك [55]. وهو الموافق للمقاصد الشَّرعية، من أهميَّة ابتعاد النِّساء عن الرِّجال، حتى في أماكن العبادات؛ كي لا تحصل الفتنة بهنَّ أو لهنَّ.



الأدلَّة:

1- ما ورد من حديث أمِّ حُمَيْدٍ امرأةِ أبي حُمَيْدٍ السَّاعِِدِيِّ رضي الله عنهما، أنَّها جاءَتِ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنِّي أُحِبُّ الصَّلاَةَ مَعَكَ، قال: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاَةَ مَعِي، وَصَلاتُكِ في بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صلاتِكِ في حُجْرَتِكِ، وَصَلاَتُكِ في حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ في دَارِكِ، وَصَلاتُكِ في دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ في مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صلاتِكِ في مَسْجِدِي». قالَ: فَأَمَرَتْ فبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ؛ حَتَّى لَقِيَتِ الله عزّ وجل [56].



وجه الدَّلالة: دلَّ الحديث على أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة في المسجد، وقد نصَّ الحديث كذلك على أنَّ صلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وهو القائل: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إلاَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ»[57]. فالشَّاهد: أنَّ مضاعفة الصَّلاة في الجماعة، وفي المساجد الثَّلاثة خاصٌّ بالرَّجل دون المرأة.



ولهذا بوَّب ابن خزيمة رحمه الله بابًا قال فيه: «باب: اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وإنْ كانت صلاةٌ في مسجد النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تعدل ألف صلاةٍ في غيره من المساجد، والدَّليل على أنَّ قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم: «صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فيْمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ» أراد به صلاةَ الرِّجال دون صلاة النِّساء»[58]، ثمَّ ساق حديثَ أُمِّ حُميدٍ رضي الله عنها بسنده. وكذا صَنَعَ ابن حبان رحمه الله فقال: «ذِكْرُ البيانِ بأنَّ صلاة المرأة كُلَّما كانت أستر، كان أعظم لأجرها»[59]. ثمَّ ساق حديثَ أُمِّ حُميدٍ رضي الله عنها بسنده.



2- ما ورد من حديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ المَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»[60]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإنْ أُذِنَ لها في حضور بعض الجماعات [61]. ومعنى الحديث: أنَّ «صلاتهنَّ في بيوتهنَّ خير لهنَّ من صلاتهنَّ في المساجد لو عَلِمْنَ ذلك، لكنَّهنَّ لم يعلمن فيسألن الخروج إلى المساجد، ويعتقدن أنَّ أجرهنَّ في المساجد أكثر، ووجه كونِ صلاتهنَّ في البيوت أفضل: الأمن من الفتنة، ويتأكَّد ذلك بعد وجود ما أحدث النِّساء من التَّبرُّج والزِّينة»[62].



3- ما ورد من حديثِ أمِّ سَلَمَة رضي الله عنها؛ عن رَسولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ»[63]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة المرأة في بيتها خير وأفضل منها في المسجد حتى المكتوبة؛ لطلب زيادة السَّتر في حقِّها [64].



4- ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ اللهَ تعالى قَالَ: وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» الحديث [65]. وجه الدَّلالة: أنَّ صلاة الرَّجل في جماعات المساجد واجبة كما تقدَّم، وصلاة المرأة مع الجماعات في المساجد دائرة بين الإباحة والاستحباب، والذي يؤدِّي واجبًا أعظم أجرًا ممَّن يؤدِّي مباحًا أو مستحبًّا، فكذلك إنْ صلَّت في بيتها، فهو الأفضل والأحبُّ إلى الله تعالى.



وفيه تخفيف من الشَّارع الحكيم لها؛ لأنَّ كثرة تردُّدها إلى المسجد فيه من المشقَّة عليها ما فيه، ولا سيَّما أنَّها راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيَّتها، ويتحقَّق بذلك - أيضًا - كمال سترها وابتعادها عن مخالطة الرِّجال، ويتأكَّد ذلك بعد ما أحدثَ النِّساء من التَّبرُّج والسُّفور. والخلاصة: أنَّ تفضيل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبعٍ وعشرين درجة، خاصٌّ بالرَّجل دون المرأة.




المسألة الرابعة العَوْرة في الصلاة:

♦ الفرع الأول: عورة الرجل في الصلاة: عورة الرَّجل في الصَّلاة: ما بين السُّرَّة والرُّكبة، وهو قول أكثر الفقهاء، وقال به: الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة، إلاَّ أنَّ الحنابلة قالوا: يجب - لصحَّة الصَّلاة - سَتْرُ بعض العاتق للقادر عليه، وهو من المفردات [66].



الأدلَّة:

1- عن محمد بن جَحْشٍ رضي الله عنه، قال: مَرَّ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا مَعَهُ عَلَى مَعْمَرٍ وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ، فَقَالَ: «يا مَعْمَرُ، غَطِّ فَخِذَيكَ، فإنَّ الفَخِذَين عَوْرَةٌ»[67].



2- أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم مَرَّ عَلَى جَرْهَدٍ رضي الله عنه، وَفَخِذُ جَرْهَدٍ مَكْشُوفَةٌ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «يَا جَرْهَدُ، غَطِّ فَخِذَكَ، فَإِنَّ - يَا جَرْهَدُ - الفَخِذَ عَوْرَةٌ»[68].



3- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعْفرٍ رضي الله عنهما قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقولُ: «مَا بَيْنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ»[69].



اختلاف أهل العلم في ستر العاتقين: اختلف أهل العلم في وضع شيء على العاتقين في الصَّلاة، على قولين:

القول الأوَّل: وجوب تغطية العاتقين، وهو قول الحنابلة - كما مضى - ورجَّحه ابن باز رحمه الله[70].



ودليله:

1- ما جاء عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: «لاَ يُصَلِّي أحَدُكُمْ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْس عَلَى عاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ»[71].



وجه الدَّلالة: في الحديث نهيٌ عن الصَّلاة في الثَّوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، والنَّهي يقتضي التَّحريم [72].



2- ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم يقولُ: «مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ»[73].



وفي روايةٍ: «فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ»[74]. وجه الدَّلالة: أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، ولا صارف له. قال ابن حجر رحمه الله: «حَمَل الجمهور هذا الأمرَ على الاستحباب، والنَّهيَ الذي قبله على التَّنزيه»[75].



القول الثَّاني: استحباب تغطية العاتقين، وهو قول الجمهور - كما مضى - ورجَّحه السِّعدي، وابن عثيمين رحمهما الله تعالى [76].



ودليله: ما جاء من قول النَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «فَإِنْ كَانَ (أي: الثَّوب) وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ»[77]. وفي روايةٍ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِكَ[78]»[79]. وجه الدَّلالة: جواز الصَّلاة بالإزار دون تغطية العاتقين؛ لأنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أجاز الصَّلاة، والثَّوب على الحقو، دون تغطية العاتق.



قال النَّووي رحمه الله: (فيه جواز الصَّلاة في ثوب واحد، وأنَّه إذا شَدَّ المئزر وصلَّى فيه، وهو ساتر ما بين سرَّته وركبته، صحَّت صلاته)[80]. وقال ابن عثيمين رحمه الله: (عاتق الرَّجل ليس بعورةٍ بالاتِّفاق، ومع ذلك أَمَرَ النَّبيُّ بستره فقال: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيءٌ». فدلَّ هذا على أنَّ مناط الحُكم ليس ستر العورة، وقال صلّى الله عليه وسلّم لجابر رضي الله عنه: «فَإِنْ كَانَ (أي: الثَّوب) وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فاتَّزِرْ بِهِ». ومعلوم أنَّه لا يُشترط لستر العورة أنْ يلتَحِفَ الإنسان، بل يُغطِّي ما يجب ستره في غير الصَّلاة، إذًا فليس مناط الحكم ستر العورة، إنّما مناط الحكم اتِّخاذ الزِّينة، هذا هو الذي أمَرَ الله به، ودلَّت عليه السُّنَّة)[81].



♦ الفرع الثاني: عورة المرأة في الصلاة: ذهب أهل العلم إلى أنَّ بدن المرأة كلَّه عورة في الصَّلاة إلاَّ وجهها وكفَّيها، وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعية والحنابلة [82]، واستثنى الحنفيَّة القدمين بالإضافة إلى الوجه والكفَّين، فقالوا: القدمان ليسا بعورة في الصَّحيح من المذهب، وهو قول المزني، واختاره تقيُّ الدِّين من الحنابلة [83]. وللحنابلة روايةٌ أخرى: أنَّ الكفَّين عورة في الصَّلاة، رجَّحها عدد منهم [84].



الأدلَّة:

1- قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ [النور: 31]؛ أي: الوجه والكفَّين على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ومَنْ معه [85].



2- ما جاء عنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، أنَّهُ قَالَ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ [86]؛ إلاَّ بِخِمَارٍ [87]»[88].



دليل الإجماع: نقل ابن حجرٍ رحمه الله عن ابن بطَّالٍ رحمه الله: حكايةَ الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُبْدِيَ وجهها في الصَّلاة [89]، وكذا قال ابن تيميَّة رحمه الله [90]. قال ابن باز رحمه الله: «المرأة كلُّها عورة في الصَّلاة إلاَّ وجهها، واختلف العلماء في الكفَّين: فأوجَبَ بعضهم سترهما، ورخَّص بعضهم في ظهورهما، والأمر فيهما واسع إن شاء الله، وسترُهما أفضل خروجًا من خلاف العلماء في ذلك. أمَّا القدمان: فالواجب سترهما في الصَّلاة عند جمهور العلماء»[91].



والخلاصة: أنَّ للمرأة عورةً تواريها في الصَّلاة ليست كالرَّجل، فالفرق ثابت بينهما، والحكمة واضحة مدارها السَّتر في حقِّ المرأة، والذي يُطلب منها في جميع أحوالها، وأنَّه إذا كان السَّتر واجبًا في حقِّها في الصَّلاة فهو في غير الصَّلاة أوجب.



المسألة الخامسة: سقوط الصلاة عن الحائض والنُّفساء:

لا مجال لترك الصَّلاة أو إسقاطها عن المكلَّف - ذكرًا كان أو أنثى - في جميع الأحوال، إلاَّ أنَّ الشَّارع الحكيم أسقط فرضَ الصَّلاة عن المرأة أثناء حيضها، أو نفاسها، وليس عليها القضاءُ بلا خلاف [92].



الأدلَّة:

1- عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ»[93]. وجه الدَّلالة: سقوط فرض الصَّلاة عن الحائض أثناء حيضها.



2- عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلَتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ، وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. قَالَتْ: «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاء الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ»[94]. وجه الدَّلالة: أنَّ المرأة الحائض تقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة؛ لعدم الأمر بقضاء الصَّلاة.



حكمة التَّفريق: ذَكَرَ العلماءُ في حكمة التَّفريق بين قضاءِ الصَّوم وتركِ قضاءِ الصَّلاة: أنَّ الصَّلاة كثيرة ومتكرِّرة، وفي قضائها مشقَّة وحرج، بخلاف الصَّوم حيث لا حرجَ في قضائه؛ لأنَّه يجب في السنَّة مرَّة واحدة، وربَّما كان الحيض يومًا أو يومين خلال شهرِ رمضان، فلا يشقُّ قضاؤه على المرأة الحائض [95].



دليل الإجماع: أجمع العلماءُ على أنَّ المرأة الحائض والنُّفساء لا تُصلِّي ولا تصوم أثناء حيضِها ونفاسِها، وأنَّها تقضي الصَّومَ دون الصَّلاة. قال ابنُ المنذر رحمه الله: «وأجمعوا: على إسقاط فرض الصَّلاة عن الحائض»[96]. وقال ابن عبد البرِّ رحمه الله: «وهذا إجماعٌ: أنَّ الحائض لا تصوم في أيَّام حيضتها، وتقضي الصَّوم، ولا تقضي الصَّلاة»[97]. وقال النَّووي رحمه الله: «أجمع المسلمون: على أنَّ الحائض والنُّفساء لا تجب عليهما الصَّلاة ولا الصَّوم في الحال، وأجمعوا: على أنَّهما لا يجب عليهما قضاء الصَّلاة، وأجمعوا: على أنَّه يجب عليهما قضاء الصَّوم»[98].



الخلاصة: أنَّ المرأة تُفارق الرَّجل؛ حيث إنَّها غير مطالبة بأداء الصَّلاة المفروضة فترة حيضها ونفاسها، وليس عليها القضاء.


[1] انظر: الهداية شرح البداية (2/ 62)؛ بدائع الصنائع (1/ 258)؛ بلغة السالك (1/ 176)؛ الخرشي على خليل 2/ 79؛ الأم (1/ 189)؛ المهذب (4/ 483)؛ المغني (2/ 327)؛ الإنصاف (2/ 365)؛ المحلى (5/ 49).

[2] تفسير ابن كثير (4/ 367).

[3] المغني (2/ 70).

[4]رواه أبو داود (1/ 280)، (ح1067) وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 294)، (ح1067).

[5] انظر: عون المعبود (3/ 278).

[6] رواه مسلم، (1/ 591)، (ح865).

[7] صحيح مسلم بشرح النووي (6/ 152).

[8] رواه أبو داود (1/ 277)، (ح1052). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 291)، (ح1052).

[9]الإجماع (ص38).

[10] الاستذكار (2/ 56).

[11] انظر: المصادر المتقدِّمة, هامش رقم (1).

[12] مضى تخريجه، هامش رقم: (4).

[13] انظر: عون المعبود (3/ 278).

[14] انظر: معالم السنن (2/ 9)؛ شرح السنة (4/ 226).

[15] الإجماع (1/ 38).

[16] المجموع (4/ 405).

[17] انظر: بدائع الصنائع (1/ 155)؛ البحر الرائق (1/ 344)؛ الأم (1/ 154)؛ المجموع (4/ 184)؛ المغني (2/ 176)؛ الإنصاف (2/ 210)؛ صحيح ابن خزيمة (2/ 368)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 153).

[18] الصلاة وحكم تاركها (ص138).

[19] رواه البخاري (1/ 206) (ح644)؛ ومسلم، واللفظ له، (1/ 451)، (ح651).

[20] فتح الباري (2/ 126).

[21] رواه مسلم (1/ 452) (ح653).

[22]صحيح ابن خزيمة (2/ 368).

[23]رواه مسلم، (1/ 453)، (ح654).

[24]الصلاة وحكم تاركها (ص146).

[25]انظر: حاشية ابن عابدين (1/ 566).

[26]انظر: الهداية شرح البداية (1/ 365)؛ البحر الرائق (1/ 358) الخرشي على خليل (2/ 35)؛ مواهب الجليل (2/ 116)؛ المجموع (4/ 198)؛ مغني المحتاج (1/ 230)؛ المحرر (1/ 92)؛ منتهى الإرادات (1/ 106).

[27] انظر: الإنصاف (2/ 427).

[28]فتح الباري (2/ 349).

[29] انظر: التمهيد (23/ 402)؛ الفواكه الدواني (1/ 207)؛ المجموع (4/ 171)؛ حواشي
الشرواني (2/ 101)؛ المغني (2/ 181)؛ المبدع (2/ 57)؛ المحلى (3/ 129).

[30] رواه البخاري، (1/ 261)، (ح865).

[31] رواه مسلم، (1/ 327)، (ح442).

[32] فتح الباري (2/ 347).

[33] المصدر نفسه (2/ 348).

[34] رواه البخاري، (1/ 268)، (ح900)؛ ومسلم، (1/ 327)، (ح442).

[35] (وَهُنَّ تَفِلاَتٌ): جمع تفلة؛ أي: تاركات للطِّيب والأدِّهان. انظر: المصباح المنير، مادة: (تفل) (1/ 76).

[36] رواه أبو داود (1/ 155)، (ح565). وقال الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 169)، (ح565): «حسن صحيح».

[37] عون المعبود (2/ 192).

[38] رواه مسلم، (1/ 328)، (ح444).

[39] رواه مسلم، (1/ 328)، (ح443).

[40] صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 161-162).

[41] رواه البخاري، (1/ 262)، (ح870).

[42] صحيح البخاري (1/ 262).

[43] رواه ابن حبان في «صحيحه» (12/ 416)، (ح5601). وحسَّنه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (2/ 260)، (ح1653).

[44] (تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ): هو أن يركبن حُقَّها، وهو وسطها، والمعنى: ليس لهنَّ أن يذهبن في وسط الطَّريق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (1/ 415)، مادة: (حقق).

[45] (بِحَافَّاتِ): جمع حافَّة، وهي النَّاحية. انظر: عون المعبود (14/ 127).

[46] رواه أبو داود (4/ 369)، (ح5272). وحسَّنه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (3/ 295)، (ح5272).

[47]أحكام النساء (ص37).

[48] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 344)؛ بدائع الصنائع (1/ 155)؛ المنتقى، للباجي (1/ 228)؛ الفواكه الدواني (1/ 241)؛ الأم (1/ 154)؛ المهذب والمجموع (4/ 197)؛ المغني (2/ 179)؛ الإنصاف (2/ 214)؛ المحلى (4/ 188).

[49] رواه البخاري، (1/ 206)، (ح645).

[50] رواه مسلم، (1/ 454)، (ح656).

[51] رواه البخاري، (1/ 200)، (ح615)؛ ومسلم، (1/ 325)، (ح437).

[52] (نُزُلَه): النُّزُل: ما يُهَيَّأ للضَّيف عند قدومه. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 170).

[53]رواه البخاري، واللفظ له، (1/ 209)، (ح662)؛ ومسلم، (1/ 463)، (669).

[54]رواه البخاري، (1/ 207)، (ح650)؛ (1/ 460)، (ح662).

[55] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 365)؛ بدائع الصنائع (1/ 155)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 566)؛ مواهب الجليل (2/ 117)؛ مغني المحتاج (1/ 230)؛ نهاية المحتاج (2/ 139)؛ الكافي، لابن قدامة (1/ 175).

[56] رواه ابن حبان في «صحيحه» (5/ 595)، (ح2217). وحسَّنه الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/ 202)، (ح286).

[57] رواه البخاري، (1/ 353)، (ح1190)؛ (2/ 1012)، (ح1394).

[58] صحيح ابن خزيمة (3/ 94).

[59] صحيح ابن حبان (5/ 595).

[60]انظر: عمدة القاري (5/ 267).

[61] رواه أبو داود (1/ 155)، (ح567). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود» (1/ 169)، (ح567).

[62] عون المعبود (2/ 193).

[63] رواه ابن خزيمة في «صحيحه» (3/ 92)، (ح1683). وقال الألباني في «صحيح الترغيب» (1/ 259)، (ح341): «حسن لغيره».

[64]انظر: فيض القدير (3/ 491).

[65] رواه البخاري، (4/ 2039)، (ح6502).

[66] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 257)؛ بدائع الصنائع (5/ 122)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 404)؛ القوانين الفقهية (ص51)؛ الخرشي على خليل (1/ 246)؛ الأم (1/ 89)؛ روضة الطالبين (1/ 282)؛ الفروع (1/ 329)؛ المغني (1/ 578).

[67] رواه أحمد في «المسند» (5/ 290)، (ح22548). وحسَّنه محقِّقو المسند (37/ 167)، (ح22495).

[68]رواه البخاري تعليقًا، (1/ 137). وقال الألباني في «صحيح موارد الظمآن» (1/ 208)، (ح307): «صحيح لغيره».

[69] رواه الحاكم في «المستدرك» (3/ 657)، (ح6418). وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (2/ 978)، (ح5583).

[70] انظر: مجموع فتاوى ابن باز، جمع: الطيار (1/ 190).

[71] رواه البخاري، (1/ 134)، (ح359)؛ ومسلم، واللفظ له، (1/ 368)، (ح516).

[72] انظر: المغني (1/ 581).

[73] رواه البخاري، (1/ 135)، (ح360).

[74] رواه أحمد في «المسند»، (2/ 255)، (ح7459). وقال محقِّقو المسند (12/ 433)، (ح7466): «إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشَّيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري».

[75] فتح الباري (1/ 472).

[76] انظر: الشرح الممتع (2/ 146)؛ مجموع فتاوى ابن عثيمين، جمع: السليمان (12/ 293).

[77] رواه البخاري، (1/ 135)، (ح361).

[78] (فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوِك): بفتح الحاء وكسرها، وهو معقد الإزار، والمراد هنا: أن يبلغ السُّرَّة. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 142).

[79] رواه مسلم، (4/ 2306)، (ح3010).

[80] صحيح مسلم بشرح النووي (18/ 142).

[81] الشرح الممتع (2/ 146).

[82] انظر: الهداية شرح البداية (1/ 258)؛ بدائع الصنائع (5/ 121)؛ حاشية ابن عابدين (1/ 58)؛ المدونة الكبرى (1/ 94)؛ المنتقى للباجي (1/ 251)؛ الأم (1/ 89)؛ المجموع (3/ 168)؛ المغني (1/ 601)؛ الإنصاف (1/ 452)؛ منتهى الإرادات (1/ 61).

[83] ودليلهم على أنَّ القدم ليس بعورة: أنَّ الله نهى عن إبداء الزِّينة، واستثنى ما ظهر منها، والقدمان ظاهرتان؛ لأنَّهما يظهران عند المشي، فكانا من جملة المستثنى من الحَظْر، فيباح إبداؤهما، وهو قولٌ مرجوح . انظر: بدائع الصنائع (5/ 122)؛ شرح العناية على الهداية (1/ 259).

[84] انظر: المغني (1/ 601)؛ الإقناع، لابن المنذر (1/ 144).

[85] انظر: تفسير الطبري (18/ 93)؛ المهذب مع المجموع (3/ 167).

[86] (صَلاَةَ حَائِضٍ): هي المرأة البالغ، التي جرى عليها القلم. انظر: شرح سنن ابن ماجه (1/ 48).

[87]الخمار: ثوب تُغطِّي به المرأة رأسَها، ولكن يظهر منه وجهها. انظر: تحفة الأحوذي (2/ 314)؛ عون المعبود (2/ 243).

[88] رواه أبو داود (1/ 173)، (ح641). وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن أبي داود»، (1/ 190)، (ح641).

[89] انظر: فتح الباري (11/ 10).

[90] انظر: حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص25).

[91]مجموع فتاوى ابن باز، جمع: الطيار (1/ 190).

[92] انظر: الأم (2/ 118)؛ المغني (3/ 38)؛ صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26)؛ فتح الباري (1/ 422)؛ سبل السلام شرح بلوغ المرام، للصنعاني (1/ 104).

[93] رواه البخاري، (2/ 580)، (ح1951).

[94] رواه مسلم، (1/ 265)، (ح335).

[95] انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26)؛ فتح الباري (1/ 442).

[96] الإجماع (ص35، 40).

[97] التمهيد (22/ 107).

[98] صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 26). وانظر: المجموع (2/ 357).









كلمات البحث

العاب ، برامج ، سيارات ، هاكات ، استايلات , مسابقات ، فعاليات ، قصص ، مدونات ، نكت , مدونات , تصميم , شيلات , شعر , قصص , حكايات , صور , خواطر , سياحه , لغات , طبيعة , مناضر, جوالات , حب , عشق , غرام , سياحه , سفر





 توقيع : شيخة الزين

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ

رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
متى أكتب عند الله قاطعا لصلة الرحم؟ فجر النهار › ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪• 20 01-17-2024 11:53 PM
ما الفرق بين أداء الصلاة وإقامة الصلاة؟ فجر النهار › ~•₪• نبضآت إسلآمِيـہ ~•₪• 22 01-17-2024 11:53 PM
الصلاة الصلاة - الشيخ علي بن عبدالخالق القرني سمو الروح › ~•₪• منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية~•₪• 20 09-16-2023 12:53 AM
يا حامل القران..قد خصك الرحمٰن جرافيك بسيط ان شاء الله يعجبكم انين الروح › ~•₪• منتدى الصوتيات والمرئيات الإسلامية~•₪• 6 08-31-2023 11:15 AM
غزال الريم شيخة الزين ›الـحَـيـوَآنـآتُ وَ الـنـبَـآتـآتُ~ 12 08-10-2023 02:02 PM


الساعة الآن 07:22 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi

HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع ما يطرح في منتديات انين الروح لا يعبر عن رأي الإدارة وإنما يعبر عن رأي كاتبها
ابرئ نفسي أنا مؤسس الموقع ، أمام الله ثم أمام جميع الزوار و الأعضاء على ما يحصل من تعارف بين الأعضاء على مايخالف ديننا الحنيف

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

mamnoa 2.0 By DAHOM